القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

المجلد الأول

145

ومنها: حق الشفعة في العقار إنما ثبت لرفع الضرر عن الشريك. ومنها: استئجار الظئر للرضيع إذا امتنعت الأم عن إرضاعه دفعاً للضرر عنه. ومنها: إجبار الأم على حضانة طفلها دفعاً للضرر عن الطفل لقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: 233].

جميع

ومنها: إجبار الأب على دفع الولد إلى أمه دفعاً للضرر عنه وعنها.

ومنها: إذا تدلى غصن شجرة على أرض جاره فللجار قطعه.

وبالعموم كل ما ذكره فقهاء الإباضية من فروع هي محل اتفاق عند

الأئمة.

ومن ذلك: لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل الحصاد تبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يتم حصادها منعاً للضرر عن المستأجر في قطع الثمار قبل أوانه).

المذهب المالكي:

لو اشترى شخص من آخر ثوباً فوجد فيه عيباً فللمشتري رده للعيب، وهذا ضرر والضرر يزال (2).

قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: «تؤخذ الزكاة في الغنم من الوسط لأن الأخذ من الأعلى إضرار بالمزكي والأخذ من الأدنى إضرار بالفقراء فكان العدل الأخذ من الوسط» (3).

(1) المدخل الفقهي العام للزرقا فقرة (586) بتصرف.

(2) الذخيرة 52/ 5.

(3) المعونة 389/ 1.