الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٠440
مذاهب الفقهاء في القاعدة:
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
اتفق أئمة المذاهب الفقهية الإباضية، والحنفية)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4) أن ما هلك بسبب قاهر فلا ضمان فيه.
وفي قول للحنفية)، والمالكية)، والشافعية، والزيدية) بوجوب الضمان ولكن هذا القول مرجوح
جاء في الموسوعة الفقهية ما نصه: قال الفقهاء إذا كان الاصطدام بسبب قاهر أو مفاجئ كهبوب الريح أو العواصف فلا ضمان على أحد. وإذا كان الاصطدام بسبب تفريط أحد رباني السفينتين، أو قائدي السيارتين
كان الضمان عليه وحده.
ومعيار التفريط كما يقول ابن قدامة أن يكون الربان وكذلك القائد قادراً على ضبط سفينته، أو سيارته أو ردها عن الأخرى فلم يفعل، أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى فلم يفعل أو لم يكمل آلتها من الحبال
والرجال وغيرها).
(1) البناية 314/ 10.
(2) المدونة 395/ 11.
(3) مغني المحتاج 270/ 4، والروضة 237/ 2.
(4) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد المادة (1453) ت عبد الوهاب إبراهيم ومحمد
إبراهيم، مطبوعات تهامة، طا.
(5) تبيين الحقائق 137/ 6.
(6) المدونة 395/ 11. (7) الحاوي الكبير 246/ 26.
(8) البحر الزخار 248/ 5.
(9) المغني والشرح الكبير 361/ 10.