الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٨448
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
فروع القاعدة:
ويتخرج على القاعدة فروع كثيرة:
منها: عقد النكاح ينعقد بلفظ النكاح أو التزويج ولا ينحل إلا بلفظ الطلاق اللفظي أو الخلع من جهة المرأة.
ومنها: الوصية فإن عقد الوصاية ينعقد باللفظ وينحل باللفظ بأن يقول له القاضي قد عزلناك عن وصاية فلان.
ومنها: ناظر الوقف تسند إليه نظارة الوقف باللفظ وينعزل باللفظ.
ومنها: إذا وكله بالبيع ثم استثنى بقلبه لا بأن يقيله لفظاً أو كتابة.
يصح
الاستثناء ولا ينعزل إلا
منهم
ومنها: لو وهب مالاً لقوم واستثنى بقلبه أحداً لا لأن كل ما لا ينعقد إلا اللفظ لا ينحل إلا باللفظ.
الاستثناء،
يصح
ومنها: عقد الوكالة ينعقد باللفظ ولا ينحل إلا باللفظ بأن يقول له قد
عزلتك عما وكلتك فيه.
[
كل ما كان محترماً ومعظماً يجب تجنبه أثناء قضاء الحاجة] (1)
هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي الله في معرض كلامه عن آداب قضاء الحاجة حيث قال: وكذلك يؤمر أن يتجنب كل ما كان محترماً معظماً
عند الله».
(1) معارج الآمال.