القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٨

448

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

فروع القاعدة:

ويتخرج على القاعدة فروع كثيرة:

منها: عقد النكاح ينعقد بلفظ النكاح أو التزويج ولا ينحل إلا بلفظ الطلاق اللفظي أو الخلع من جهة المرأة.

ومنها: الوصية فإن عقد الوصاية ينعقد باللفظ وينحل باللفظ بأن يقول له القاضي قد عزلناك عن وصاية فلان.

ومنها: ناظر الوقف تسند إليه نظارة الوقف باللفظ وينعزل باللفظ.

ومنها: إذا وكله بالبيع ثم استثنى بقلبه لا بأن يقيله لفظاً أو كتابة.

يصح

الاستثناء ولا ينعزل إلا

منهم

ومنها: لو وهب مالاً لقوم واستثنى بقلبه أحداً لا لأن كل ما لا ينعقد إلا اللفظ لا ينحل إلا باللفظ.

الاستثناء،

يصح

ومنها: عقد الوكالة ينعقد باللفظ ولا ينحل إلا باللفظ بأن يقول له قد

عزلتك عما وكلتك فيه.

[

كل ما كان محترماً ومعظماً يجب تجنبه أثناء قضاء الحاجة] (1)

هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي الله في معرض كلامه عن آداب قضاء الحاجة حيث قال: وكذلك يؤمر أن يتجنب كل ما كان محترماً معظماً

عند الله».

(1) معارج الآمال.