القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٩

أصل القاعدة:

المجلد الثالث

449

وأصلها قوله: «من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة أو على نهر جارٍ أو ظهر مسجد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين).

موقف المذاهب الفقهية:

اتفقت المذاهب الفقهية من الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة)، والزيدية (مع الإباضيَّة على حكم هذه القاعدة.

فروع القاعدة:

من فروعها إنه يتجنّب التبوّل والتغوط تحت الأشجار المثمرة، وكذلك يتجنّب التبوّل والتغوط في ممرات الناس في الطرقات وموارد الماء، وفي الظل لأنها من الملاعن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا اللاعنين»، قالوا: وما اللاعنان؟ قال: «الذي يتخلى في طرق الناس وظلهم

ومنها: إنه يتجنب استقبال الشمس والقمر لعظمتهما ولكونهما آية من

آيات الله تعالى.

ومنها: إنه يتجنب شواطئ الأنهار والجحر والبالوعة وتحت

الميزاب.

(1) رواه أبو داود عن معاذ بلفظ: اتقوا الملاعن باب (14) برقم (26). (2) انظر البناية 746/ 1، ومراقي الفلاح 27/ 1 و 28.

(3) انظر التلقين للقاضي عبد الوهاب 27/ 1، والذخيرة 201/ 1. (4) انظر الحاوي الكبير للماوردي 151/ 1 و 156/ 1.

(5) انظر المغني 122/ 1.

(6) انظر البحر الزخار 100/ 3، والتاج المذهب 49/ 1.

(7) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي البول فيها، (25)، 7/ 1.