الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٢462
فروع القاعدة:
قسمته
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
من فروع هذه القاعدة: إذا ترك الميت حماراً، أو كلب صيد وتعذرت بيع الكلب والحمار وقسم ثمنه.
ومن فروعها: إذا ترك الميت قدراً عظيمة يتعذر قسمتها بيعت وقسم ثمنها، قال الإمام سلمة بن مسلم الله: وكذلك آنية البيت مثل القلال، والقصاع، والجفان، وما أشبه ذلك لا يجوز لأحد الشركاء أن حصته يبيع منه مشاعاً غير مقسوم .... وإن قسموا بالقيمة وأخذ كل واحد منهم بالقيمة فجائز وإن اختلفوا بيع وقسم ثمنه على الشركاء وهذا في القصاع، والجفان، والقلال وما أشبه ذلك، وكل ما لا ينقسم بكيل ولا وزن بيع وقسم ثمنه.
ومن ذلك: قسمة الحمام والسيف، والطاحون أو الرحى، والثوب، والعبد، والسيارة، ونحو ذلك مما لا يقسم إلا بإتلاف منفعته.
كل ما له رائحة منتنة يُمنع من دخول المسجد]
هذه القاعدة مستخرجة على تفريعات الإمام السالمي الله في معرض حديثه عمن أكل الثوم والبصل ثم دخل المسجد.
أصل القاعدة:
وأصل هذه القاعدة ما روي عن أنس وابن عمر وجابر قال صلى الله عليه وسلم: «من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس»).
(1) رواه مسلم عن جابر بن عبد الله، بلفظه کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراتاً أو نحوها برقم (564).