الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٧المذهب الشافعي
المجلد الأول
147
من فروع هذه القاعدة عند الشافعية:
القصاص إنما شرع لرفع الضرر والتعدي الذي وقع بالمقتول ظلماً وعدواناً فيقتل القاتل العمد جزاء ضرره).
ومنها: شرع الحدود كحد السرقة فإن الله شرعه حتى يرفع الضرر والظلم الذي يقع من البشر ويحق الحق فإذا تعدى شخص على آخر بالسرقة فإنه يقتص من السارق إن توفرت الشروط (2).
ومنها: نصب القضاة حتى لا يتفشى الظلم والتعدى على الناس (3). ومنها: نصب الأئمة من أجل الصلاة بالناس وتعليمهم).
ومنها: ثبوت حق الشفعة دفعاً للضرر عن الشريك (5).
ومنها: الرد بالعيب دفعاً للضرر عن المشتري.
ومنها: الخيارات في البيع لدفع الضرر.
ومنها: عزل المفتي الماجن والوصي إذا أضر بمال اليتيم. إلى آخر ما يمكن بناؤه على هذا الأصل.
(1) أشباه السيوطي
(2) أشباه السيوطي
ص
ص
،172
،172
والسبكي ص 41.
والسبكي.
(3) أشباه السيوطي 17، والسبكي.
ص
(4) المصادر السابقة نفسها.
(5) انظر: المهذب للشيرازي 212/ 2.
ص
81
ص 41.