القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

>>

148

ه المذهب الحنبلي:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومن فروع هذه القاعدة عند الحنابلة:

بيع الغرر كبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها، وكراء الأرض لنهيه عن كراء الأرض، ففي الصحيح: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض» (1).

ومنها: المحاقلة وهي أن يباع النخل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة وهي: أن يباع النخل بأوساق من التمر المخابرة وهي: الثلث والربع وأشباه ذلك (2). والعلة فى ذلك الضرر الحاصل من الغرر.

المذهب الزيدي:

قال الصنعاني: روى أحمد وعبد الرزاق من حديث ابن عباس لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبة في جدار جاره»، والحديث دليل على أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره عملاً بالحديث، وبه قال الشافعي وقضى به عمر في أيام وفور الصحابة، وقضى عمر للضحاك بن خليفة على محمد بن مسلمة لما أراد أن يجري الماء إلى حائطه في أرض لمحمد بن مسلمة فامتنع، فكلمه عمر فامتنع فقال عمر: لتمرن به ولو على بطنك (3).

ومنها المزارعة وهي كراء الأرض بجزء مما يخرج منها وهو غرر. ومذهب جمهور المحدثين والفقهاء على جواز المزارعة والمؤاجرة اتباعاً

(1) صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة، (3996)، 18/ 5. (2) انظر: القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ص 320 طبعة محيسن المحيسن، مكتبة التوبة.

(3) سبل السلام 85/ 2.