الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٥المجلد الثالث
465
ومن ذلك: أصحاب المهن ذات الرائحة الكريهة كالقصاب، أو الجزار والسماك، والزيات ونحو هؤلاء، وكذلك تاجر الكتان ونحو هؤلاء الذين
تنبعث منهم الرائحة الكريهة فهؤلاء يجب إخراجهم من المسجد.
ومن ذلك: عمال المجارير، ومن يحرثون الأرض ويحملون الطين على
ثيابهم فهؤلاء مما يتأذى منهم أيضاً، والله أعلم.
[كل ما وجب في الأضحية وجب في الهدي])
شرح المفردات:
الأضحية اسم لما يذبح في أيام النحر بنية التقرب إلى الله تعالى.
وجمعها الأضاحي، وبها سمي يوم
الأضحى (2).
والهدي اسم لما أهدي إلى الحرم من النعم أو ما ينقل للذبح من النعم
للحرم.
والهدي من ثلاثة: الابل والبقر والغنم.
القاعدة:
معني
ومعنى هذه القاعدة أن كل ما يشترط في الأضحية يشترط في هدي الحرم بجامع أن كلا منهما إراقة دم تقرباً إلى الله تعالى.
موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة:
اتفقت المذاهب الفقهية من الإباضية والحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة أن ما يشترط في الأضحية يشترط في الهدي، غير أن المالكية
(1) شرح كتاب النيل 201/ 4 و 202.
(2) تعريفات البركتي.
ص
182