الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧المجلد الرابع
كقوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: 145] ليخرج ما بقي في العروق بعد
الذبح وعلى الحلقوم بعد الذبح».
ما يتخرج على القاعدة من فروع: ويتخرج على القاعدة فروع منها:
1 - طهارة الدم غير المسفوح كالدماء المتبقية في الأنسجة والعروق. - إن دماء الحشرات التي يوجد فيها دماء مجتلبة كالقردان والبعوض والبراغيث والحلمة هي دماء نجسة إذا أصابت الثوب وجب تطهيره منها. نجاسة دم الحيض والنفاس لأنها من جملة الدماء، ويطلق عليها اسم دم، وقد وردت السنة بنجاستها ووجوب التطهير منها.
4 - دماء السمك نجسة عند الشافعية. وقالت الإباضية بطهارته لأنه من جملة الأدهان بدليل أنه إذا يبس ابيض.
ه - دماء الشهيد مختلف فيها وصفوة القول إنها مخصصة من جملة الدماء
وكذلك دم النبي.
كل ما يتعلق بالميت فهو على الكفاية] (2)
فرض الكفاية هو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
وعرَّفه الأصوليون بأنه مهم يقصد حصوله جزماً من غير النظر بالذات إلى فاعله. أما فرض العين فهو مهم يقصد حصوله جزماً بالنظر
بالذات إلى فاعله.
(1) الانتصار 460/ 1.
(2) بيان الشرع 379/ 1 و 380.