القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢

12

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وقال الخطيب الشربيني من الشافعية: ومن ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة المتقدم ذكرها سواء تركه عمداً، أو سهواً، أو جهلاً لزمه بتركه دم».

وقال الجمل في حاشيته على شرح المنهاج الواجب في الحج ما يجبر تركه بدم» (2).

يوم

وجاء في مسائل الإمام أحمد رجل حجّ فوقف بعرفة ثم زار البيت النحر فمضى على وجهه ولم ينصرف إلى منى ولم يرم الجمار قال:

عليه دم".

والمبيت بمنى ورمي الجمار من واجبات الحج فمن ترك شيئاً منها جُبِرَ

تركها بدم.

(4)

وذكر القاضي العنسي من الزيدية أن من فاته الرمي فلا فعله يصح أيام التشريق قضاءً ولا أداءً لكن يجبر بدم). وهذا نص صريح في ما يجبر بدم واجب وليس بركن في الحج.

بعد

أن

وقال أيضاً: «إذا مات الحاج في مكة قبل أن يطوف الوداع فعليه

الإيصاء بدم».

وقال في شرح الأزهار: إذا فرغ من الأشواط السبعة وجب عندنا ركعتان ويستحب عندنا أن يصليهما خلف مقام إبراهيم. وقال بعض أئمة

(1) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 263/ 1.

(2) حاشية الجمل 427/ 2.

(3) مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل 213/ 1.

(4) التاج المذهب 102/ 2.

(5) التاج المذهب 112/ 2.