القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

150

المبحث الثاني

القواعد المندرجة تحت قاعدة [الضرر يزال]

مع القاعدة الأم

هناك قواعد مندرجة تحت قاعدة الضرر يزال» تشكل نظرية شاملة ومبدأ فقهياً مهماً هو مبدأ دفع الضرر وإزالته في الشريعة

الإسلامية وهذه القواعد هي:

1 - الضرورات تبيح المحظورات.

2 - الضرورة تُقدر بقدرها.

- الضرر يُدفع بقدر الإمكان.

المطلب الأول: قاعدة | الضرورات تبيح المحظورات]

هذه القاعدة أدرجها كل من السيوطي وابن نجيم تحتب قاعدة الضرر يزال» وألحقها أستاذنا الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي حفظه الله تحت قاعدة «المشقة تجلب التيسير». فالسيوطي وابن نجيم نظرا إلى لفظ الضرر، ونظر شيخنا إلى فحوى القاعدة من حيث إنها تتعلق بالرخص والتخفيفات الشرعية، يقول حفظه الله: ولكن لما كانت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تجلب التيسير أصلاً في التخفيفات رأيت أن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أولى أن تندرج تحت قاعدة المشقة، أما قاعدة الضرر فموضوعها العدوان على الأموال والأنفس والأطراف أو الحقوق»).

(1) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص 234.