الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥المجلد الرابع
15
وقال في المبسوط: قال: «لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي
غمرة على أخيه المسلم)
(4)
وقال: ولا تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين)، لأن الكفر يسقط
العدالة.
وقال في المحيط البرهاني: ولا تقبل شهادة النائحات .. لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله النائحات لأنها ارتكبت ما لا يحل في الشرع وهو الغناء والنوح لطمعها في المال فلا تؤمن من أن ترتكب شهادة الزور لأجل المال (6).
قال: وكذلك لا تقبل شهادة من يلعب الشطرنج، لكن شرط انضمام إحدى معانٍ ثلاثة إذا قامر أو شغله عن الصلوات أو أكثر الحلف عليها بالكذب والباطل. أما إذا لم تضم هذه الثلاثة فإن اللعب بالشطرنج لا يسقط العدالة). قال: ومن يلعب بالنرد فهو مردود الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم: «الملعون من لعب بالنرد ومن كان ملعوناً فكيف يكون عدلاً).
وقال الزيلعي ولا تقبل شهادة مدمن الخمر، ولا مدمن السكر، ولا شهادة من يلعب بالطيور، لأنه يصعد السطح لتطيير الطيور فيطلع على عورات النساء وهو فسق).
قال: ولا تقبل شهادة من يغني للناس (10).
(4) المبسوط 122/ 16.
(5) المبسوط 152/ 30.
(6) المحيط البرهاني 316/ 8.
(7) المصدر السابق نفسه. (8) المصدر السابق نفسه. (9) تبيين الحقائق 222/ 4.
(10) المرجع السابق نفسه.