الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤24
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
أما ما يضبط بالكيل كالزيت والمازوت، والبنزين، واللبن ونحو ذلك فيجوز بيعه في الذمة لأنه ينضبط بالكليل ويجري فيه السلم.
أما ما يضبط بالعد كالجوز والبيض فيجوز بيعه في الذمة بناء على العد، أما ما يضبط بالصفة كالحيوان فإنه يجوز ضبطه بالصفة ككون البقرة حلوبة، أو غير حلوبة أو قتوبة، أو جارة أو أنها تحرث الأرض فكل هذا يجري فيه السلم ويجوز بيعه في الذمة.
أما ما يباع جزافاً كالحطب والسرجين والصبرة من الطعام والحشيش
فهذا ومثله يباع ناجزاً بغير كيل أو وزن أو صفة.
ومن فروعها: جواز السلم في القصب إذا كان له أجل معلوم وطول معلوم وغلظ معلوم والمكان الذي فيه الوفاء معلوم.
ومنها: جواز السلم في العنب، والتين والحطب إذا جرى فيه العرف أنه يباع وزناً كزماننا فإنه يجوز بيعه في الذمة.
ومنها: جواز السلم في القطن والكتان، والعود والزعفران والسمك والعنبر إذا ضبط بوزن معلوم.
ومنها: جواز السلم في اللحم إذا ضبط بالجنس والوزن والصفة. ومنها: جواز السلم في الحديد والنحاس والرصاص إذا ضبط بوزن معلوم إلى أجل معلوم، أما ما لا يعرف قدره وصفته فلا يجوز بيعه في الذمة.
ومنها: جواز السلم في الجلود، والصوف إذا ضبط بوزن معلوم إلى
أجل معلوم"
والفروع أكثر من أن تحصر.
(1) انظر هذه الفروع وغيرها في منهج الطالبين 355/ 7.