القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠

من

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

قال في تثاؤبه آه آه فسدت صلاته قال ابن قدامة: وهذا محمول على غير المغلوب عليه.

ثم ذكر بعد ذلك الزيادة أو النقص في الصلاة ناسياً أن ذلك لا يفسد الصلاة، ثم ذكر من أنواع الكلام إذا تكلم في الصلاة لإصلاحها لم تبطل صلاته، ثم قال أيضاً: لأن ما عفي عنه بالنسيان استوى فيه قليله وكثيره في أنه لا ينقض الصلاة).

أن

إذا تتبعت كلام ابن قدامة انتظم لديك معنى موافقاً لنص القاعدة من كلام الناسي لا ينقض الصلاة، وأما العمد فإن كان لإصلاحها لا ينقض الصلاة وأما إن لم يكن لإصلاحها فإنه ينقض الصلاة.

وقال المرتضى من الزيدية والعطاس والسعال لا يفسدان الصلاة إجماعاً لتعذر الاحتراز إن لم يتعمد، والتنخع يفسد وكالسعال إذا فَعَلَ لإصلاح الصلاة لم يفسد (2).

وذكر في الانتصار إذا دخل الراكب بلداً وهو في الصلاة فإن كان بلد إقامته أو نوى فيه الإقامة فعليه أن ينزل ويتم صلاته إلى القبلة ولا يكون النزول مفسداً، لأنه عمل قليل عمل لإصلاح الصلاة).

وذكر أيضاً أن من دخل الصلاة وهو عريان ثم وجد سترة أثناء الصلاة فإن كانت السترة قريبة منها مد يده وتستر بها ويتم صلاته لأن ذلك عمل

قليل لإصلاح الصلاة).

(1) المغني 38/ 2.

(2) البحر الزخار 490/ 2.

(3) الانتصار 651/ 2.

(4) الانتصار 108/ 2.