الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١المجلد الرابع
31
وذكر محقق كتاب شرح الأزهار من الزيدية أن المؤتم لو رمز إمامه حيث قام بعد كمال الصلاة ناسياً لم تفسد الصلاة).
وقال في التاج المذهب: فإن زاد المصلّي على خمس تكبيرات أي في صلاة الجنازة عمداً فسدت صلاته فإن فعله سهواً لم تفسد (2).
جميع
إذا جمعت أقوال أئمة الزيدية انتظم لديك معنى القاعدة. وهكذا ترى المذاهب الفقهية المتبوعة متفقة على مضمون هذه القاعدة.
ما يتخرج على هذه القاعدة من فروع:
ويتخرج على القاعدة صور كثيرة بالإضافة إلى ما سبق منها في كلام
الفقهاء من ذلك:
1 - الانتقال في الصلاة فإنه مفسد للصلاة إلا إذا فعل لإصلاح الصلاة أو فعله المصلّي ناسياً كمن تحول إلى القبلة أو عن المطر أو النار، أو خاف انهدام البيت.
2 - إذا مس مغابنه عمداً فسدت صلاته، أما إذا مسها ناسياً أو لإصلاح صلاته كأن كشفت الريح عورته فانشغل بسد عورته فمسها لا تفسد الصلاة لأنه عمل يعود إلى إصلاح الصلاة. - إذا دخل شيء في فمه فمدَّ لسانه ليخرجه لا تفسد صلاته لأنه الإصلاح الصلاة، ومثله النفخ في الفم لدرء ما دخل في فمه.
عمل
4 - حركة يده في الصلاة لإبعاد ثوبه عن النجاسة فإنها لا تفسد الصلاة لأنها عمل يعود إلى إصلاح الصلاة، وكذلك النسيان في جميع
ما تقدم، والله أعلم.
(1) شرح الأزهار 268/ 1. (2) التاج المذهب 340/ 1.