القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢

?

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

فتجمع من هذا النص الصور التي لا يصح فيها الإقرار.

وقال القاضي أحمد بن قاسم العنسي من الزيدية: «ومع الإكراه لا يصح

إقرار» (1).

وقال عبد الله بن مفتاح في شرح الأزهار: اعلم أن الإقرار إنما يصح

بشروط خمسة:

الأول: أن يصدر من مكلف فلا يصح من مجنون والصبي غير المميز، وكذلك المميز إذا لم يكن مأذوناً له في التجارة، فإن كان مأذوناً له في التجارة صح إقراره فيما أذن فيه .. وأما السكران فإن لم يزل عقله صح إقراره وإن زال عقله فقال محمد بن المطهر الخلاف فيه كالخلاف في الطلاق.

الشرط الثاني: أن يصدر من مختار فلا يصح إقرار المكره.

الشرط الثالث: أن لا يعلم أنه يقصد الهزل.

الشرط الرابع: أن لا يعلم كذبه عقلاً نحو أن يقر بقتل رجل علم أنه قد

قتل قبل مولده.

الشرط الخامس: أن يتعلق الإقرار بحق له لا بغيره» (2).

وقد ظهرت الفروع كلها من خلال أقوال الفقهاء فلا مبرر للإعادة.

(1) التاج المذهب 484/ 6.

(2) شرح الأزهار 158/ 4.