القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

154

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

العضو على أن يقتل شخصاً آخر فلا يحق للمكره أن يوقع القتل لأن

أن

يقتل

الضرورة هنا مساوية للمحظور بل إن قتل المكره أخف ضرراً من شخصاً آخر فلو أوقع المكره القتل على هذه الحالة يكون حكمه حكم من

قتل باختياره من غير إكراه).

المذهب المالكي:

قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: «يجوز الأكل أو الشرب للصائم إذا خاف على نفسه الهلاك للضرورة» (2).

وقال أيضاً: «فإن ذُبح بعير أو نُحِرت شاةٌ فإن كان للضرورة جاز أكلها مثل أن تقع في بئر أو مضيق لا يوصل منه إلى موضع النحر من البعير أو الذبح من الشاة وما أشبه ذلك» (3).

وقال في عدم كون الحاكم عامياً: «وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون الحاكم عامياً لأن المقلد لا يفرق بين الحق والباطل بالتقليد ولأن التقليد لا يثمر عليه ولا يجوز التقليد إلا للعامي للضرورة ولا ضرورة في العامي أن يلي الحكم ويقلده غيره).

ومن ذلك: جواز أخذ رب الدين من مال المدين الممتنع من من غير إذنه إذا ظفر بجنس حقه.

أداء الدين

ومن ذلك: أكل الميتة للمضطر وشرب الخمر للغصة ونحو ذلك (5).

(1) مجلة الأحكام العدلية 34/ 1 المادة (22).

(2) المعونة 175/ 1.

(3) المعونة 693/ 2، والمقدمات الممهدات 429/ 1.

(4) المعونة 1500/ 3 وما بعدها.

(5) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص 150، دار ابن حزم طا، تحقيق الغرياني.