القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

المجلد الأول

155

المذهب الشافعي:

من فروع هذه القاعدة في المذهب الشافعي أن من أصبح صائماً وهو صحيح ثم مرض أفطر لأنه أبيح له الفطر للضرورة، والضرورة موجودة

فجاز له الفطر

(1)

ومنها: أن البغاة لا يجوز قتالهم بالنار والرمي عن المنجنيق من غير ضرورة لأنه لا يجوز أن يقاتل إلا من يقاتل والقتل بالنار أو المنجنيق يعم من يقاتل وغيره وإن دعت إليه الضرورة جاز كما يجوز أن يقتل من لا يقاتل

إذا قصد قتله للدفع.

6

ه المذهب الحنبلي:

أما في المذهب الحنبلي فجميع الفروع التي سبقت الإشارة إليها هي فروع مسلمة في الفقه الحنبلي.

ومن فروعها أيضاً: ما ذكره الإمام ابن تيمية في القواعد النورانية قال في معرض كلامه عن بيع المغيبات وقد خرج ابن عقيل وغيره فيها وجهين أحدهما في جواز بيع المغيبات بناء على إحدى الروايتين عنه في بيع ما لم يره … والثاني أنه يجوز بيعها مطلقاً كمذهب مالك إلحاقاً لها بلب الجوز وهذا القول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجهين:

أحدهما: أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على

حقيقتها …

(1) المهذب للشيرازي 327/ 1.

(2) المهذب 252/ 3.