القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٢

62

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومنها: الدم ولحم الخنزير لكونهما نجسين.

ومنها: تحريم استعمال آنية أهل الكتاب التي ينقع فيها الخمر ويطبخ فيها الخنزير فإنه يحرم استعمالها لنجاستها، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير فإنه يحرم استعمالها قبل تطهيرها.

ومنها: الدجاجة المخلاة التى تأكل العذرة والنجاسات يحرم أكلها قبل أن تحبس فتعلف طاهراً فتطيب.

وهكذا كل ما ثبتت نجاسته في الشرع فهو حرام أكلاً واستعمالاً،

والله أعلم.

كل نفقة في غير حق الله فهي تبذير])

هذه القاعدة نص عليها الإمام محمد بن جعفر في جامعه في معرض حديثه عن زكاة الثمار والحبوب قال الله: ويؤثر أهل الورع، والأرحام إن كانوا من الفقراء وكذلك الجيران الفقراء، وقيل كل نفقة في غير حق الله

فهي

تبذير.

شرح المفردات:

النفقة مأخوذة من نفق الشيء نفذ.

وشرعاً: قدر محدد من الطعام يقدمه الإنسان لمن يعوله من أصوله

وفروعه وأطرافه.

والتبذير: بذل المال وتبديده في غير و

(1) كتاب الجامع لابن جعفر 7/ 3.