الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٨?
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
بدلاً مما نقص من الصلاة فأولى أن يكون قبل الصلاة وإن كان بسب الزيادة فيكون استغفاراً من السهو، ومحل الاستغفار بعد الصلاة. فترى أن فقهاء الإباضية لم يخرجوا في قول أو وجه عن أقوال فقهاء الأمة.
أقوال أئمة المذاهب في القاعدة:
قال الشيخ حمود الحارثي: «مذهب الإباضيَّة اختلف في مواضع سجود السهو، فذهب البعض وعليه فتوى المذهب إلى أن محلهما بعد السلام، وقيل محلهما قبل السلام لأنهما من تمام الصلاة، وقال بعضهم إن كان السبب النقصان من الصلاة فموضعهما قبل السلام، وإن كان السبب الزيادة فموضعهما بعد السلام لأنه استغفار»).
وقال محمد بن الحسن من الحنفية وكل من وجب عليه سجدتا السهو فإنما يسجدهما بعد التسليم.
وقال ابن عبد البر من المالكية: (وإن كان السهو زيادة سجد لسهوه بعد السلام». وأما إن نقص وزاد فالسجود قبل السلام).
(4)
وقال الشيرازي: إذا زاد في صلاته ركعة أو ركوعاً أو قياماً أو قعوداً أو يطيل القيام بنية القنوت في غير موضع القنوت فيسجد للسهو سجدتين
وهو جالس بعد التسليم).
أما في
النقصان فالمذهب عند الشافعية أنه يسجد قبل السلام.
(1) سجود السهو لحمود الحارثي 25/ 1.
(2) الأصل لمحمد بن الحسن 225/ 1. (3) الكافي في فقه أهل المدينة 229/ 1. (4) التهذيب في اختصار المدونة 302/ 1. (5) المهذب 177/ 1.