القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٣

فروع القاعدة:

المجلد الرابع

73

من فروعها: لا يجوز للإنسان أن يهمل النية للجهاد لليأس من عمره بأن شاخ أو لمرض ألم به أو لعدم وجود خليفة يقاتل من ورائه لأنه يؤجر على نيته ما استصحبها.

ومنها: لا يجوز لمسلم ترك نية الحج لليأس منه بسبب خوف الطريق أو

فقر ألم به أو مرض أصابه بل يجدد النية ويؤجر عليها. ومنها: إنه لا يجوز ترك نية إنجاب الذرية بسبب أن زوجته عاقر بل أن يستحضر هذه النية دائماً ليؤجر عليها. يجب

ومنها: لا يجوز لطالب العلم ترك نية كون علمه الله يأسه بسبب من طلبه بل يطلب العلم مستحضراً نية الإخلاص أبداً حتى يلقى الله تعالى.

يستحضر

وكل عمل يحتاج إلى نية لا يجوز ترك النية باليأس منه لكن دائماً. نية عمل الخير من صلة الأرحام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهداية الخلق إلى دين الحق ولا يجوز أن يترك النية بسبب اليأس، وبالله التوفيق.

ا لا تتعلّق الفروض العينية بالأموال من دون الذمم] (1)

هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي حمدالله في معرض حديثه عن شراء الماء لغسل الميت قال: «ثم إن شراء الماء لغسله وإن حكى فيه هذا البعض الاتفاق لا بد من خروج الخلاف فيه على حد ما تقدم في شراء الماء للوضوء، فإن غسل الميت ليس بأشد وجوباً من الوضوء، بل الوضوء أشد لأنه فرض عين، لا يقال وكذلك الغسل فرض عين في حق الهالك وإن كان فرض كفاية في حق المغسلين لأنا نقول ليس على الميت شيء من الفروض.

(1) معارج الآمال 93/ 4.