الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٨88
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ويقول السيوطي: أسباب الإتلاف أربعة:
الأول: العقد كضمان المبيع والثمن المعين قبل القبض، والمسلم فيه،
والمأجور.
6
الثاني: اليد مؤتمنة كانت كالوديعة والشركة والمقارضة إذا حصل التعدي أو غير مؤتمنة كالغصب والسوم والعارية، والشراء فاسداً.
الثالث: الإتلاف للمال والنفس
الرابع: الحيلولة)، بأن يحول بين الحق وصاحبه.
ويقول ابن رشد الموجب للضمان إما المباشرة لأخذ المال المغصوب، وإما المباشرة للسبب المتلف وإما إثبات اليد عليه (2).
وفي القواعد لابن رجب أسباب الضمان ثلاثة عقد، ويد، وإتلاف (3). إذاً فالأجير الخاص يضمن إذا أهمل أو قصر، أما الأجير المشترك كالصنائع فإنه ضامن مطلقاً عند الجمهور، إلا في حالات تخرج عن قدرته كالغريق والحريق ونحو ذلك.
فروع القاعدة:
من فروع هذه القاعدة: إذا قصر الطبيب أو الخاتن فإنهما ضامنان لما
يحدث بإهمالهما.
ومن
ذلك: الطاحون إذا قصر في حفظ أدواتها حتى سرقت عليه الضمان (4).
(1) أشباه السيوطي
ص
390
(2) بداية المجتهد 316/ 2. (3) قواعد ابن رجب ص 204. (4) جامع الفصولين 122/ 2.