الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٩المجلد الرابع
89
ومن ذلك: إذا أتلف القصار ثوباً عليه ضمانه.
ومن ذلك: إذا أحرق الخباز الخبز عليه ضمانه.
ومن ذلك من استأجر حمالاً أو سيارة لنقل بضاعة فحصل تأخير حتى فسدت البضاعة فيجب عليه الضمان.
ومن ذلك: إذا استأجر صباغاً ليصبغ ثوبه فغير لون الصباغ أو قلل الصباغ أو زاد فحدث عيب بسببه فعليه الضمان.
ولو استأجر بناءً ليبني له داره فحصل عيب في البناء فعلى البناء
الضمان.
وكذلك حكم الحداد، والنجار، والحذاء، وجميع أصحاب الحرف عليهم ضمان ما أفسدوه صيانة لأموال الناس، وهو ما اختاره جمهور الفقهاء.
من أسلم على شيء فهو له])
هذه القاعدة ذكرها العلامة الشماخي الله وقد استدل عليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركهم على مناكحهم، وأملاكهم فلم يغير شيئاً من ذلك بعد
إسلامهم. ومن الاستنباطات اللطيفة التي استنبطها بعض المفسرين من قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ [المسد: 4] قال: وفي هذه الآية دليل على أن القرآن أقر مناكحاتهم حيث أثبت أن أم جميل هي زوجة أبي لهب بالعقد الذي عقده عليها وهو مشرك.
(1) کتاب الايضاح 275/ 4.