القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٥

المجلد الرابع

1.0

الإعادة لأنه لم يفرض عليه شيء ففعله غير أداء للفرض، فلو ذهب

ماله بعد البلوغ وقبل إمكان الحج فلا حج عليه، نعم الصحيح أنما فعله قبل البلوغ من الخير يكون نفلاً يثاب عليه ولا يعاقب على فعل شر).

ومن فروعها: حج العبد. فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يصح حجه لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى، ولأنه منقوص برقه مشغول بخدمة سيده. وأجاز بعض فقهاء الإباضية حج العبد بلا إعادة بعد عتق، والصحيح لزوم الإعادة (3).

ومن فروعها: المجنون، والمغمى عليه والنائم لم يفرض عليهم فرض، ومن لم يفرض عليه فرض لا يصح منه فرض.

وهكذا يقال في أصحاب العوارض التي تعترض على الأهلية فتزيلها أو

تؤثر فيها.

معني

القاعدة:

الميراث تبع للنسب] (4)

إن الإرث لا يثبت إلا حين يثبت النسب، فمن ثبت نسبه ثبت ميراثه ومن لم يثبت نسبه لم يثبت ميراثه لأن الميراث تبع للنسب.

(1) شرح كتاب النيل 14/ 4.

(2) رواه أبو داود.

(3) شرح كتاب النيل 480/ 6 بحسب ترقيم الشاملة الإباضية.

(4) الجامع لابن بركة 602/ 2.