القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٦

1.7

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة:

يقول الإمام السرخسي في معرض كلامه عن اللعان: «وإذا ثبت النسب فالميراث ينبني عليه حكماً» (1).

ومنها أم الولد بين الشريكين جاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت النسب فيه بالدعوة وعتق ولم يضمن لشريكه شيئاً من قيمته ولا سعاية عليه في قول أبي حنيفة، لأن ولد أم الولد بمنزلة أمه فلا يكون مالاً متقوماً عنده، وعندهما يضمن نصيب شريكه إن كان موسراً ويسعى له الولد إن كان معسراً (2). وقال في المدونة: «فإذا درئ الحد ثبت النسب، وإذا ثبت النسب ثبتت توابعه من النفقة والميراث (3).

وقال الشيرازي: من أقر بنسب ثبت النسب بإقراره وثبتت بذلك توابعه» (4). وقال ابن قدامة وإن شهد به عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت أقر به ثبت النسب وشاركهم في الميراث).

فروع القاعدة:

من فروعها إذا أكذب نفسه بعد أن رماها بالزنا يثبت النسب وبناء عليه يثبت الميراث).

ومنها: إذا حرمت أم الولد على مولاها بوطء ابنه إياها فإن جاءت بولد

(1) المبسوط 53/ 7.

(2) المبسوط 161/ 7.

(3) المدونة 533/ 2.

(4) المهذب 134/ 2.

(5) الشرح الكبير 203/ 7.

(6) المبسوط 94/ 7.