الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٧المجلد الرابع
107
بعد ذلك لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه إلا أن يدعيه، وعند زفر يثبت النسب منه، وله أن ينفيه لأنه ما اعترض على فراش آخر فيكون النسب ثابتاً منه بالفراش)، وعليه فيثبت الميراث.
ومنها: إذا طلق امرأته بعدما دخل بها ثم جاءت بولد فإن كان الطلاق رجعياً فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الطلاق يثبت النسب … وإن جاءت به لأكثر من سنتين ولم تقر بانقضاء العدة ثبت النسب منه ويصير مراجعاً لها، لأن حمل أمرها على الصلاح واجب)، وعليه فيثبت له الميراث. قلت: هذا محمول على أن أكثر مدة الحمل سنتان، وقد أثبت العلم أن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من تسعة أشهر كما قالت السيدة عائشة. ومنها: إذا أقرت المعتدة أن عدتها قد انقضت بثلاث حيض ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت النسب منه (3)، وله الميراث بناء عليه. ومنها: أم الولد بين الشريكين جاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت النسب منه بالدعوى وعتق ولم يضمن لشريكه شيئاً من قيمته (4)، وإذا ثبت النسب ثبت الميراث.
6
ومنها: المرتد إذا جاءت جاريته بولد فادعى نسبه ثبت النسب منه وورث هذا الولد مع ورثته وكانت الجارية أم ولد له).
ومنها: إذا أقر بولده ثبت نسبه منه وليس له نفيه بعد ذلك، ذكر ذلك
6
شريح عن عمر بن الخطاب له، وكذلك روي عن علي الله
(1) المبسوط 153/ 7.
(2) المبسوط 45/ 6.
(3) المبسوط 154/ 7.
(4) المبسوط 161/ 7.
(5) المبسوط 104/ 10.
(6) المبسوط 98/ 17.