الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٨108
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومنها: إذا شهدت القابلة بنسب طفل ثبت نسبه بشهادتها، لأن القابلة تشهد بما لا يطلع عليه الرجال، لكن بشرط تصديق الولد لها. وإذا ثبت النسب ثبت الميراث لأنه من توابع من توابع النسب.
ومنها: إذا درئ الحد في الملاعنة ثبت النسب). وإذا ثبت النسب ثبت الميراث لأنه من توابعه.
من
ومنها: ولادة أهل الشرك لا يتوارثان بها في الإسلام وإن ثبت النسب بعُدُولٍ من المسلمين وهو محكي عن عمر أنه أبى أن يورث أحداً إلا أحداً ولد في العرب. والقول الثاني الذي رجع إليه أنهما لا يتوارثان إلا أن يثبت النسب بالبينة العدلة (3).
الأعاجم
ومنها: إذا استلحق مجهول النسب لحق به ما لم يكذبه العقل لصغره أو
العامة ببلده أو الشرع لشهرة نسبه (4). وإذا ثبت النسب ثبت الميراث. ومنها: لو أقر بابن أمة ثبت النسب بإقراره وصار حراً. وقال أبو ثور: إقراره باطل لا يثبت نسباً ولا يوجب عتقاً). وإذا ثبت النسب والعتق ثبت الميراث). ومنها ما قاله الشيرازي أن من أقر بنسب ثبت النسب بإقراره وله الميراث كما حصل لسعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة في ابن زمعة، فقد أقر به عتبة بن أبي وقاص وأوصى به أخاه سعداً وفيه أن نسبه قد ثبت
بالإقرار والبينة).
(1) المبسوط 120/ 17.
(2) المدونة 533/ 2.
(3) البيان والتحصيل 229/ 14.
(4) جامع الأمهات لابن الحاجب 403/ 1.
(5) الحاوي الكبير 361/ 6.
(6) المهذب 134/ 2.
(7) انظر المهذب 484/ 3. وانظر الكافي لابن قدامة 314/ 4.