القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٤

114

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

الوجود في آية التيمم وجود قدرة لا وجدان ضالة] (1)

يسمى

هذه قاعدة ذكرها الإمام عامر بن علي في باب التيمم قال رحمه الله: واختلف العلماء هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب ولم يجد، فقال أصحابنا: لا غير واجد للماء إلا إذا طلب ولم يجد، لأن الوجود ها هنا وجود قدرة). وقال في موضع آخر: فهذا كله يدل على أن الوجود في آية الوضوء وجود قدرة لا وجدان ضالة (3).

القاعدة: معني

ومعنى هذه القاعدة أن وجود الماء الذي أشار الله إليه بقوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: 6]، والذي علّق عليه وجوب التيمم هو قدرة بمعنى أن يقدر على استعماله، لأن الماء قد يوجد لكن لا يستطيع طالبه استعماله، فهذا في حكم المعدوم فيدخل في عادم وجود الماء المرضى وصاحب الجدري، ونحوهما والخائف من لص، أو عدو أو نحو ذلك، وقوله سبع لا وجدان ضالة، فالماء قد يوجد ويكون بيد طالبه لكن لا يستطيع استعماله، هذا معنى قول المصنف: الوجود في آية التيمم وجود قدرة لا وجدان ضالة.

موقف أئمة المذاهب من هذه القاعدة:

أو

اتفق أئمة المذاهب الفقهية وأئمة التفسير على أن من لا يستطيع استعمال الماء لمرض أو خوف حكمه حكم من لم يجد الماء فيجوز له التيمم مع وجوده، لأن وجود الماء وجود قدرة لا وجدان ضالة.

(1) کتاب الايضاح 290/ 1.

(2) المصدر السابق نفسه.

(3) المصدر السابق 291/ 1