القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٦

117

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وذكروا أن من يجوز لهم التيمم سبعة: فاقد الماء الكافي والعاجز عن استعماله، والخائف حدوث المرض أو زيادته أو تأخير برء، والخائف عطش حيوان محترم والخائف تلف مال ذي بال، والخائف خروج الوقت (1).

(2)

وذكر الماوردي من الشافعية أن المريض يجوز له أن يتيمم إذا خاف تلفاً من مس الماء أو خاف بُطْءَ البرء (3)، وقال: يجوز للمريض التيمم مع وجود الماء وهو قول الجمهور (3).

وذكر أن من الأمراض المبيحة للتيمم الجروح والقروح أو لحوق تلف

أو مشقة وهذا يدل على أن الوجود وجود قدرة لا وجدان ضالة.

وقال الزركشي الحنبلي: «وفي معنى العادم إذا وجد الماء وتعذر عليه استعماله لعدم قدرته على النزول إليه أو الاستقاء منه أو غلبة الواردين عليه أو سبع» (4).

ثم قال: ثم الاعواز له حالتان إحداهما ما تقدم وهو أن يكون عادماً للماء إما حساً وإما حكماً (ه).

فروع القاعدة:

قد سبق في أقوال الفقهاء فروع كثيرة جداً لعدم وجود الماء حكماً، ومما يتفرع عليها بالإضافة إلى ما سبق المسائل الآتية:

(1) الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية محمد العربي الفروي 41/ 1، دار الكتب.

(2) الحاوي الكبير 270/ 1.

(3) الحاوي الكبير 265/ 1.

(4) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 327/ 1.

(5) المصدر السابق نفسه.