الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٧المجلد الرابع
117
1 - إذا اشتغل قوم بصد غارة من العدو عن طلب الماء جاز لهم التيمم).
أن
2 - إذا اشتغل بحفظ ماله من حريق أو اشتغل عنه بانتشال غريق جاز له يتيمم لأن حفظ المال، وإنقاذ الغريق أوجب من طلب الماء، والدليل على ذلك حديث عائشة قالت: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، ولا ماء معه، فأتى الناس أبا بكر فقالوا له: ألا ترى ما صنعت ابنتك بالناس، أقامتهم على غير ماء، فجاء أبو بكر إليَّ ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال قد حبست رسول الله والناس على غير ماء ولا ماء معه؟ فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وأخذ عوداً وجبل يطعن به في خاصرتي ومنعت نفسي من الحركة لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم، فرسول الله إنما أقام على غير ماء لأجل العقد وهو مال الغير لئلا يذهب فجعل اشتغاله بحفظ المال أعظم من اشتغاله بطلب الماء. فهذا كله يدل على أن الوجود في آية التيمم وجود قدرة لا وجدان ضالة.
الماء.
ومنها: إذا اشتغل بطلب معايشه عن طلب الماء جاز له التيمم. ومنها: إذا خاف فوات الأصحاب والرفقة في السفر إذا اشتغل بطلب
ومنها: إذا نسي الماء في رحله وكان بعيداً عنه جاز له التيمم، لأنه عادم
للماء حقيقة (2).
(1) کتاب الايضاح 291/ 1.
(2) معجم القواعد الفقهية الإباضيَّة للعبد الفقير 1462/ 2.