القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٨

118

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

[يدرك المشتري قيمة ما زاده في الشيء] (1)

هذه القاعدة نص عليها الشيخ عامر الشماخي في معرض كلامه عن شراء الانفساخ، قال الله: يدرك المشتري على البائع جميع ما تعنى في ذلك الشيء الذي اشتراه شراء الانفساخ وجميع ما أنفق عليه أو كساه إذا كان ممن يكتسى مثل العبيد وجميع مداواته يدركها على البائع لأنهم قالوا في الانفساخ يدرك المشتري العناء ويرد الغلة، وعند البعض أنه لا يرد المشتري الغلة ولا يدرك العناء في الانفساخ، وقال أيضاً: وكذلك يدرك المشتري ما زاده في الشيء".

معنى القاعدة:

ومعنى هذه القاعدة أن المشتري إذا فسخ البيع بسبب عيب أو نحوه فإن له أن يأخذ قيمة ما زاده في المبيع، وفقهاء الإباضية مختلفون في هذه القاعدة على قولين كما حرر ذلك الشيخ محمد بن عمر بن أبي ستة الحربي في حاشيته على الإيضاح حيث قال رحمه الله: «قوله وكذلك يدرك المشتري قيمة ما زاده إلخ»، ينظر هل إدراك قيمة الزيادة والعناء في هذه الصورة خاص بالقول الأول الذي هو الصحيح من أنه يدرك العناء ويرد الغلة من دون القول الثاني؟ فإن القاعدة عنده في أنه لا يدرك العناء ويرد الغلة أو غير خاص به بل يدركها على الثاني لأن هذه الأشياء المذكورة ليس لها غلة تكون مقابل عنائه وزيادته (3).

وسوف أذكر هذه الأشياء التي ليس لها غلة في الفروع.

(1) کتاب الايضاح 348/ 3.

(2) المرجع السابق 349/ 3.

(3) حاشية الشيخ أبي ستة 349/ 3 من كتاب الإيضاح.