القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٨

128

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

غالباً، وهناك من يقوي الصيام شهوته ويزيد من عنته إلا أن هذا نادر لا ينزل بالصوم عن كونه مندوباً لأنه نادر، والحكم للغالب والنادر لا حكم له. والفروع أكثر من أن تذكر، والله أعلم.

أحق الشروط وفاء ما استحلت به الفروج] (1)

هذه القاعدة أصلها نص حديث نبوي شريف أخرجه البخاري عن عقبة بن عامر الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به فروج النساء» (2).

وهذه قاعدة وفاقية اتفقت أئمة المذاهب الفقهية على العمل بها الإباضية (3) والحنفية (4) والمالكية (5) والشافعية (6) والحنابلة () والزيدية (8).

تفريع المذاهب الفقهية على القاعدة:

1 المذهب الإباضي:

من فروعها عند الإباضيَّة: إذا تزوجها على أن طلاقها بيدها فلها شرطها إذا جعل ذلك من حقها، وبه قالت الحنفية وخالف جمهور الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الطلاق لمن أخذ بالساق» (4).

(1) منهج الطالبين 483/ 7.

(2) أخرجه البخاري، باب الشروط، 90/ 2 برقم (2721). وانظر منهج الطالبين 483/ 7.

(3) منهج

الطالبين 483/ 7.

(4) عمدة القاري للعيني 299/ 13.

(5) شرح البخاري لابن بطال 269/ 7.

(6) الأم للشافعي 80/ 5.

(7) شرح الزركشي على مختصر الخرقي،139/ 5، وحاشية الروض 430/ 6.

(8) سبل السلام للصنعاني 183/ 2.

(9) سنن ابن ماجه باب طلاق العبد (2081)، 672/ 1.