الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٢162
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
دون الفرج أو الاستمناء بيدها أو بيده لم يبح له إفساد صوم غيره لأن الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها كالشبع من الميتة إذا اندفعت الضرورة بسد الرمق (1).
ومنها: أن المسح على الجبيرة لم يوقت بوقت محدد فإذا زالت الضرورة
لم يجز المسح
المذهب الزيدي:
قال في البحر: «ولا يحل للمضطر مما يحرم بنفسه أكثر من سد الرمق لزوال الضرر بسده لقوله تعالى: {غَيْرَ بَاغ) أي: غير متلذذ ولا مجاوز لدفع الضرورة (3).
خشي
خشي
وقال في التاج المذهب والمباح من أكل الميتة عند الضرورة لمن التلف حالاً أو مآلاً إنما هو سد الرمق والمراد بسد الرمق أنه متى التلف جاز له سد الجوعة دون الشبع. وإنما كان ذلك لأن الضرورة
تتقدر بقدرها.
وقال في البحر أيضاً: «ما أبيح للضرورة اقتصر منه على ما يزيلها كأكل الميتة») وهذا تنصيص على القاعدة.
(1) المغني لابن قدامة المقدسي 42/ 3.
(2) المغني 172/ 1.
(3) التاج المذهب 62/ 6.
(4) التاج المذهب 62/ 6.
(5) البحر 260/ 6.