القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٣

المجلد الرابع

133

ما انفصل من حي فهو نجس]

أو [ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة] (2)

هذه قاعدة نصية أصلها نص حديث نبوي شريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميتة».

ومعنى القاعدة واضح وهو أن الحيوان أصله التحريم ولا تحله إلا الذكاة الشرعية، فإذا قطع منه جزء وهو حي كانت ميتة لعدم وجود السبب المبيح له وهو الذكاة الشرعية.

) 4

وهذه قاعدة وفاقية اتفق عليها أئمة الإباضية (3) والحنفية (4) والمالكية (5)

(6)

والشافعية والحنابلة) والزيدية).

أقوال المذاهب وتفريعاتهم على هذه القاعدة:

ذكر العلامة أطفيش نحمد لله أن من أبان الرأس حرم أكله لكونه قليلاً مقطوعاً من حي فحرم لحديث: «ما قطع من حي فهو ميتة». وأما الجسد فلا يحل لكونه فاسداً، فالقطع الفاسد لا يحل غيره).

(1) أصله حديث في أبي داود: «ما أبين من حي فهو ميتة»، ورواه ابن خزيمة وابن ماجه. (2) بيان الشرع 67/ 7، والروضة للنووي 15/ 1، والمهذب للشيرازي 6/ 1، وكتاب الايضاح

VE/1

(3) بيان الشرع 67/ 7، وكتاب الايضاح 74/ 1.

(4) عمدة القاري،221/ 11، وتبيين الحقائق 59/ 6، والمعتصر 266/ 1، والبناية 453/ 2. (5) بداية المجتهد 85/ 1، وبلغة السالك 31/ 1.

(6) الحاوي الكبير (73/ 1، ونهاية المطلب 33/ 1، والروضة،15/ 1، والمهذب 16/ 1. (7) المغني،402/ 9، والشرح الكبير 61/ 11، وحاشية الروض 114/ 1.

(8) سبل السلام 38/ 1.

(9) شرح النيل 339/ 8.