الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٤4
-
144
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
جواز لبس الثياب الحسنة وترك الثياب الرثة بقصد إظهار نعمة الله
على عبده (1).
وجوب النزول على حكم الله، لأن خلافه بطر الحق (2).
ليس من التكبر اختيار المركوب الحسن والثوب الحسن إذا لم يصحبه تعال وازدراء الآخرين.
ومن ذلك العجب بالنفس، لأنه متسبب عن الكبر، فقد يعجب المرء بنفسه وقد تعجب المرأة بجمالها فيدعوها إلى الاختيال والتكبر (3).
الاختيال في المشية من التكبر وهو محرم).
كل ما وقع عليه اسم ميتة فهو حرام] (5)
هذه القاعدة نص عليها العلامة ابن بركة رحم الله في معرض الرد على الشافعي رحم الله على ما رآه من جواز الانتفاع بالشعر والصوف والوبر من الميتة، قال ابن بركة واتفق أصحابنا فيما علمتُ على استعمال صوف الميتة وشعرها وريشها، وخالف الشافعي في ذلك فحرَّم الشعر والوبر والصوف والعظام والقرن واحتج بقول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة: 3]، قال قاسم: الميتة مشتمل على جميعها لا فرق بين شعرها وصوفها
ولحمها لعموم الآية» (3).
(1) فتح الباري 260/ 10.
(2) دليل الفاتحين 68/ 5 للصديقي، دار المعرفة، ط.
(3) انظر شرح النيل 25/ 16.
(4) سبل السلام 681/ 2. (5) كتاب الجامع 379/ 1.
(6) المرجع السابق نفسه.