الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٦146
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وذهب الحنفية إلى أن الشعر والوبر والصوف ليست بميتة، كما هو مذهب الإباضية والحنابلة)، وهو الأصح الأصح عند الشافعية نص عليه النووي). وفرق مالك بين الشعر والعظم فقال إن العظم ميتة، والشعر ليس بميتة.
وقد بسطتُ القول فى حكم ما انفصل من الحيوان وما يسمى ميتة وما لا يسمى ميتة في شرح قاعدة [ما قطع من البهيمة وهي حية فهو
ميتة.
ما يتخرّج على هذه القاعدة:
وتخرّج على هذه القاعدة:
1 - جواز استعمال الصوف والشعر والوبر، لأن ذلك لا يسمى ميتة في عرف الشرع بخلاف ما ذهب إليه الشافعي.
2 - جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ
(3)
3 - جواز استعمال العظم خلافاً لمالك فإنه فرق بين العظم فاعتبره ميتة،
وبين الشعر فلم يعتبره ميتة.
4 - جواز استعمال القرون خلافاً للشافعي.
وكل ما لا
صحيح.
يسمى في العرف ولا في الشرع ميتة فليس بنجس، والعكس
(1) المغني 402/ 9.
(2) الروضة 15/ 1 و 18.
(3) سبل السلام 43/ 1، ونيل الأوطار 82/ 1.