الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٧المجلد الرابع
147
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً]
هذه من القواعد النصية وأصلها حديث نبوي كريم رواه
(2)
أبو هريرة (2). الله
شرح المفردات:
الصلح في اللغة هو اسم من اللغة هو اسم من المصالحة، وهي المسالمة بعد المنازعة.
وفي الشرع: عقد يرفع النزاع بالتراضي
(3)
أنواع الصلح:
الصلح ثلاثة أنواع: صلح عن إقرار المدعى عليه، وصلح عن إنكاره، وصلح عن سكوته من غير إقرار، ولا إنكار.
وقال ابن أبي ليلى: المشروع هو الصلح عن إقرار وسكوت لا غيرهما. وقال الشافعي: المشروع هو الصلح عن إقرار لا غير.
والصلح على الإنكار أجازه الحنفية والمالكية، والحنابلة، ومنعه الشافعية والإباضية.
قال العلامة محمد بن إبراهيم حمدالله: «لا يجوز الصلح على الإنكار من المطلوب إليه إلا بعد الإقرار بما يطلب إليه ومعرفة الطالب بما يطلب فإذا صالح من بعد معرفته والإقرار له جاز ذلك الصلح» (4).
(1) بيان الشرع 37/ 30.
(2) سنن أبي داود، باب في الصلح، (3594)، 304/ 3.
(3) تعريفات البركتي ص 354.
(4) بيان الشرع 40/ 30.