الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٦177
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وقال عمر: «لم يبلغ من حق ذي حق أن يطاع في معصية الله ولم يقرب من أجل ولم يبعد من رزق أن يقوم الرجل ويذكر بعظيم) (1)
المذهب الحنفي
>>
من فروعها ما ذكره العلامة ابن عابدين فى حاشية رد المحتار قال: وحج الفرض أولى من طاعة الوالدين لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن هذا إذا لم يضيعا بسفره».
المذهب المالكي:
قال الإمام القرافي رحمدلله: «نصب» الإمام للأمة واجب وأنه موكل إلى أهل الحل والعقد وأنه من فروض الكفاية، ويجب طاعة الأئمة وإجلالهم وكذلك نوابهم فإن عصوا بظلم، أو تعطيل حد وجب الوعظ وحرمت طاعته في المعصية وإعانته عليها لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق» (3).
وقال في الفواكه الدواني: ويجب على كل مكلف الطاعة أي الامتثال والانقياد للأئمة المسلمين بالظاهر والباطن في جميع ما أمروا به سوى المعصية، أما في المعصية فتحرم طاعتهم بخبر: «لا طاعة لمخلوق في
معصية الخالق» (4).
(1) بيان الشرع
12/ 29
(2) حاشية ابن عابدين 177/ 2، دار الفكر.
(3) الذخيرة للقرافي 234/ 13، دار الغرب.
(4) الفواكه الدواني للنفراوي رضا فرحات 324/ 1 مكتبة الثقافة الدينية.