الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٨168
شرح المفردات:
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
[لا يتم بعد بلوغ])
اليتم لغة في الناس من قبل الأب وفي البهائم من قبل الأم، وكل شيء منفرد يعز نظيره فهو يتيم).
واصطلاحاً هو المنفرد عن الأب لأن نفقته عليه لا على الأم، والأنثى يتيمة. وفي البهائم اليتيم هو المنفرد عن الأم، لأن اللبن والأطعمة منها قاله السيد. وقيل هو انقطاع الولد عن أبيه قبل بلوغه، وفي الحديث: «لا يتم بعد «بلوغ» (3)
البلوغ في اللغة: الوصول (4).
واصطلاحاً: انتهاء حد الصغر في الإنسان ليحكم عليه الشارع بالتكاليف الشرعية وارتفاع حجره عن التصرفات والغلام يصير بالغاً بالاحتلام والإنزال، والجارية تصير بالغة بالاحتلام والحيض والحبل، فإن لم يوجد فحين يتم لها خمس عشرة سنة، وأقل سن البلوغ له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين.
أصل القاعدة:
وأصل القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يتم بعد احتلام».
تفريع المذاهب الفقهية على هذه القاعدة:
ذكر العلّامة سلمة بن مسلم الصحاري أحكاماً كثيرة وفروعاً متنوعة وكثيرة
(1) کتاب الضياء 05/ 18 (2) مختار الصحاح ص 308.
(3) مسند البزار 350/ 12.
(4) التعريفات الفقهية ص 46.