القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٩

المجلد الرابع

169

بمجرد

في أحكام اليتيم، وسوف أذكر هذه الأحكام الخاصة باليتيم ليعلم أنه بلوغه فإن هذه الأحكام سوف تتغير بمجرد بلوغه، لأنه لا يتم بعد احتلام. من هذه الأحكام:

إنه لا يضرب على الصلاة لكن يجوز للمعلم ضرب اليتيم على تعليم

القرآن وغيره من الأدب، ولا يجوز للمعلم أن يضرب على غير ذلك. ومنها: إنه لا قصاص على الختان إذا مات فيه إذا لم يكن ثمت تفريط وقيل على من أمر بختانه الضمان.

ومن أحكامه إن ولي اليتيم يضربه مما يضرب منه أولاده.

ومنها: إنه يصيب من ماله بالمعروف من غير إسراف.

ومنها: إنه لا يقي ماله بمال اليتيم لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل مم أضرب منه يتيمي؟ قال: «مما كنت ضارباً منه ولدك، قال: فله مال فأصيب من

ماله؟ قال: «بالمعروف من غير إسراف ولا واق مالك بماله».

ومنها: إن من استعمل يتيماً بغير أمر وليه فمات من العمل لزمته ديته، وإن استعمله بأمره فلا دية له.

ومنها: إنه لا يعطى من الزكاة، لأنه لا قبض له فإن أعطيت لمن يكفله

جاز ذلك.

ومنها: إنه لا يسلم له ماله.

ومنها: إذا لم يكن لليتيم مال وليس له من يكفله جاز لمن يجعله عنده ويستعمله بما يستعمل مثله على أن يطعمه ويكسوه.

ومنها: إن الصدقة على اليتيم كالبذل في سبيل الله، لأن الله تعالى قد أمر

(1) أخرجه ابن أبي شيبة وابن حبان.