القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٦

176

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وأم ولد ولدك هي من النسب إما بنتك، أو زوجة ابنك وكلتاهما حرام عليك ولو أرضعت امرأة ولد ولدك لم تحرم عليك.

وجدة ولدك هي أمك أو أم زوجتك ولو أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم

عليك أمها.

وأخت ولدك هي

بنتك أو ربيبتك ولو أرضعت امرأة ولدك فلك نكاح

أخته من الرضاع.

وأم عمك، وعمتك هي إما جدتك أو زوجة جدك، ولو أرضعت أجنبية عمك أو عمتك لم تحرم عليك.

وأم خالك وخالتك هي كالتي قبلها، فهذه الستة قد لا يحرمن من الرضاع وقد يحرمن لعارض كما لو رضعت بنت مع ولدك على زوجتك أو على أمك فصارت بنتك أو أختك (1).

ومن فروعها: لو طلق زوجته أو مات عنها، ولها لبن منه فأرضعت به طفلاً قبل أن تنكح فالرضيع ابن، المطلق والميت، ولا تنقطع نسبة اللبن بموته وطلاقه سواء ارتضع في العدة أو بعدها، وسواء قصرت المدة أو طالت، وسواء انقطع اللبن ثم عاد أم لم ينقطع، لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه فهو على استمراره منسوب إليها، فلو نكحت بعد العدة زوجاً وولدت منه فاللبن بعد الأول للثاني سواء انقطع وعاد أم لم ينقطع، لأن اللبن تبع للولد الثاني، وأما قبل الولادة من الزوج الثاني فإن لم يصبها أو أصابها ولم تحبل أو حبلت ولم يدخل وقت حدوث اللبن لهذا الحمل فاللبن للأول سواء زاد على ما كان أم لا وسواء انقطع ثم عاد أم لا (2).

(1) الشرح الكبير للدردير 504/ 2 دار الفكر، من دون ط.

(2) المبسوط للسرخسي،296/ 30، وروضة الطالبين للنووي 19/ 9.