الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٧المجلد الرابع
187
بعضهم: لا تحلُّ له حتّى ينتزعها قبل الوطء فإذا ملكها على ذلك حل له
وطؤها (1).
2 - المذهب الحنفي ومن فروعها عند الحنفية أن نفقة الوالدين واجبة على الولد وكذا نفقة الجد والجدة سواء كانوا من قبل الأب أو الأم إذا كانوا فقراء، ولو كانوا قادرين على الكسب قالوا والمختار أن الولد الكسوب يدخل والديه في نفقته وإن كانوا على غير دينه لقوله تعالى: {فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُيّ (2). وهذا تنبيه على عدم إلحاق الضرر والأذى بهما، وفي ترك النفقة عليهما عند حاجتهما أكبر أنواع الأذى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك».
- المذهب المالكي: ذهب المالكية إلى أن الأب لا يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته (3). أما الجد فليس له حق في مال ولده لأنه ليس أباً حقيقياً.
4 - المذهب الشافعي ومن فروعها عند الشافعية وجوب النفقة للوالدين على ولدهما وكذلك للجد (4).
(4)
ه مذهب الحنابلة يرى فقهاء الحنابلة بناءً على الشروط الستة التي اشترطوها في ما سبق أن للوالد أن يأخذ ويتملك من مال الولد بما لا يضر به لحديث إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من کسبكم رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره وله شواهد تدل على أن الوالد له أن يتملك من مال ولده من هذه الأحاديث: أنت ومالك لأبيك» (5).
(1) کتاب الضياء 3/ 14.
(2) الإسراء (23).
(3) الكافي 629/ 2. (4) مغني المحتاج 447/ 3.
(5) المغني 374/ 11، والشرح الكبير 133/ 5.