القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٨

188

شرح المفردات:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

الشهادة منوطة بالعدالة والأهلية التامة])

والشهادة هي إخبار بحق للغير على آخر سواء كان حق الله تعالى أو حق غيره عن يقين لا عن حسبان وتخمين وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع».

والأهلية سبق بيانها وهي صلاحية الإنسان للقيام بالحقوق الشرعية، أما العدالة فهي سلامة المرء من خوارم المروءة والاستقامة على

الدين.

تأصيل القاعدة:

وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: 2).

أقوال الأئمة في المذاهب الفقهية في هذه القاعدة وتفريعاتهم عليها: قال الإمام خميس بن سعيد: وشهادة الصبي والمجنون لا تصح، فلو شهدا على زواج مسلم بمسلمة فالزواج منفسخ ولا صداق لها إن لم يدخل بها، فإن دخل بها عليه صداقها وبطل النكاح، وكذلك شهادة العبيد لا تجوز، لأن العبد منقوص برقه، ومنصب الشهادة منصب عظيم يصان عن العبيد بخلاف ما يروى عن شريح وأبي معاوية».

وقال في درر الحكام وشرطها أي الشهادة العقل الكامل فلا تقبل

(1) منهج الطالبين 474/ 7.

(2) درر الحكام 370/ 2. الطالبين 474/ 7.

(3) منهج

(4) درر الحكام شرح غرر الأحكام 370/ 2.