الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٩المجلد الرابع
189
شهادة المجنون والصبي والضبط وهو حسن السماع والفهم والحفظ إلى وقت الأداء والولاية بأن يكون حراً فلا تقبل شهادة القن أي العبد. وقد ذكر ابن عابدين الله في الدر المختار شروط الشهادة وهي
الإسلام، والعقل والبلوغ والحرية، وعدم العمى والحد في قذف). وقال في مجلة الأحكام العدلية: يشترط أن يكون الشاهد عدلاً، والعدل من تكون حسناته غالبة على سيئاته ولا تقبل شهادة من اعتاد أعمالاً تخل بالمروءة كالرقاص والمسخرة ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذب» (2).
وقال القرافي في الذخيرة (3): وقال في التنبيهات: شروط الشهادة العادلة الجائزة في كل شيء ثمانية: العقل والبلوغ والذكورة، والحرية، والإسلام، والعدالة والضبط، وانعدام التهمة».
6
وقال النووي الشافعي في الروضة: يرجع في المرض المخوف إلى أهل الخبرة والعلم بالطب قال ويشترط في المرجوع إليه الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد ثم قال فاشترط فيهم شروط الشهادة كغيرها من الشهادات). فذكر أن هذه الشروط هي شروط الشهادة، لأن هؤلاء المخبرين عن المرض حكمهم حكم الشهود فاشترط فيهم ما يشترط في الشهود من
العدالة
و تمام الأهلية.
وقال في المبدع شرح المقنع ومتى زالت موانع الشهادة فبلغ الصبي، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. فعلم من هذا النص أن شروط
(1) الدر المختار 354/ 5
(2) مجلة الأحكام العدلية 342/ 1 الناشر نور محمد كارخانة، كراتشي.
(3) الذخيرة 151/ 10.
(4) روضة الطالبين 129/ 6.