القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٢

192

فروع القاعدة:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

من فروع هذه القاعدة: إن الذباب إذا وقع في الماء لا ينجسه لأنه ليس له دم سائل ولا نفس سائلة. وكذلك الزنبور، والنحل، والنمل، والجعلان، والبعوض والصرصار والعقرب والبق، والجنادب، والعناكب، وغيرها.

فقد اختلف فيها أهل العلم فذهب الإباضيَّة، والحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن دم البراغيث والبق والقمل ونحوها من كل ما لا نفس له سائلة طاهر).

قال محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله: كل دابة ليس فيها دم فإنها

لا تنجس

ما مات فيه» (2).

وقال الشافعية دم البراغيث يعفى عن قليله في الثوب والبدن، وفي كثيرهما وجهان أصحهما العفو، ويجري الوجهان في دم القمل والبعوض وما أشبه ذلك (3).

ومن فروعها ميتة الجراد والسمك لقوله: أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد ودمان الكبد والطحال» (4).

(1) الحموي على الأشباه والنظائر 248/ 1، والقوانين الفقهية ص 38، وكشاف القناع

191/ 1

(2) بيان الشرع 89/ 7.

(3) الروضة للنووي 280/ 1.

(4) أخرجه أحمد في مسنده 97/ 2، وابن ماجه في سننه برقم (3314).