الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥فروع القاعدة:
المجلد الرابع
205
من فروع هذه القاعدة: النهي عن الصلاة في المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر الكعبة، فإن العلماء قد اختلفوا في حكم الصلاة في هذه الأماكن، ومذهب الجمهور أنه يفيد التحريم، وقيل الكراهة.
ومنها: النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط.
الحنطة
عند اختلافِ الصحابةِ يُقَدِّمُ الأعلمُ والأكثرُ صُحْبَةٌ] هذه القاعدة أشار إليها الإمام السالمي الله في معرض كلامه عن إخراج في صدقة الفطر، قال الله: «إن قول أبي سعيد فلما جاء معاوية وقول معاوية «إني أرى يدل على أنه لم يتقدم كلام بنصف الصاع في الحنطة قبل ذلك. وقد تقدمت زيادة ابن خزيمة في حديث أبي سعيد: أن ذلك كان أول الناس من المدين، وهذا يضعف الرواية عن أبي بكر وعمر وعثمان. وكذلك يضعف الرواية أيضاً بنصف الصاع عن النبي صلى الله عليه وسلم،، إذ لو ثبت معهم شيء لأظهروه ذلك اليوم مع حاجة الناس إلى البيان، بل الصواب كما قال النووي إن القائل بالمدين من الحنطة تمسك بقول معاوية، قال وفيه نظر لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة، بمن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح معاوية بأنه رأي
رآه لا أنه سمعه من النبي
معني
القاعدة:
((
ومعنى هذه القاعدة أن من مسالك الترجيح في ما يعود إلى السند
الترجيح بالصحابي فيُقَدَّم الأعلم والأكثر ملازمة للنبي
(1) معارج الآمال 360/ 9.