القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣

المجلد الرابع

223

وقال ابن حجر قال الجمهور النهي للتحريم، وقال الخطابي: النهي

للتأديب (1).

إذاً فالمؤمن وقاف عن الخوض في الظنون والأوهام الكاذبة فهي وإن عرضت عليه فإنه لا يحققها ولا يبني عليها موقفاً. أما المنافق فهو الذي يتعلق بها ويبني عليها مواقفه، وشر هذه الظنون ما ينسب للطاهرات العفيفات كأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن.

قاعدة [كل نكاح خالف الكتاب والسُنَّة فالفرقة ثم لا اجتماع] (2) أصل هذه القاعدة أثر عن أبي الشعثاء جابر بن زيد له قال العلامة محمد بن إبراهيم وقال جابر بن زيد كل تزويج خولف فيه الكتاب والسنة

فالفرقة ثم لا اجتماع

أصل هذه القاعدة:

وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها

باطل» (3).

موقف العلماء من

القاعدة:

هذه القاعدة محل إجماع عند الفقهاء في مختلف المذاهب الفقهية. يقول جابر بن زيد رحمه الله: كل تزويج خولف فيه الكتاب والسنة فالفرقة ثم

لا اجتماع».

(1) فتح الباري 199/ 9.

(2) بيان الشرع 34/ 47.

(3) شرح صحيح البخاري لابن بطال 446/ 6.