الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٤224
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
هذه القاعدة من كلام جابر بن زيد ومعناها متفق عليه، لذلك سوف نبحث في معناها في كلام الأئمة.
ومن معاني هذه القاعدة الزواج بغير وليّ فهو زواج خالف الكتاب والسنة فهو نكاح باطل عند المالكية (1) والشافعية (3) والحنابلة) والزيدية). ومن معاني هذه القاعدة إذا زوّج المرأة من مشرك سقطت ولايته ولا كرامة له ويجعل وليها رجل من المسلمين ويفرق بينها وبين المشرك، وهذا مذهب المذاهب الفقهية الإباضية (5) والحنفية (6) والمالكية () والشافعية (8) والحنابلة (9).
جميع
ومن ذلك: النكاح بالهبة من غير مهر فهو نكاح باطل لمخالفته لقول: «التمس ولو خاتماً من حديد»، لأن النكاح بالهبة من خصائص
النبي '
النبي
(1)
21/ 1
وهذا عند الجميع لقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50].
ومن ذلك: النكاح بغير شهود فهو نكاح باطل لمخالفته قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح ولي وشاهدان وزوج» (1).
(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال 446/ 6.
(2) الأم 13/ 5.
(3) المغني 7/ 7.
(4) نيل الأوطار 150/ 6، وسبل السلام 172/ 2 دار الحديث من دون ط.
(5) بيان الشرع 35/ 47.
(6) تبيين الحقائق.171/ 2
(7) المنتقى شرح الموطأ 236/ 3.
(8) الحاوي الكبير 255/ 9.
(9) الكافي في فقه الإمام أحمد 34/ 2.
(10) بيان الشرع
43/ 47
(11) بيان الشرع 207/ 47. والحديث أخرجه الشافعي،11/ 2، وأحمد 66/ 6، وأبو داود برقم (2083).