الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥المجلد الرابع
225
ومن ذلك: إذا تزوج المرأة على عمتها أو خالتها لمخالفته قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»).
والأنكحة المخالفة للكتاب والسنة كثيرة ومعروفة.
الماء طهور لا ينجسه شيء] (2)
وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف رواه أبو سعيد الخدري ه قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم «الماء طهور لا ينجسه شيء».
رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني بزيادة الاستثناء ولَفْظُهُ: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه، أو طعمه، أو لونه». إلا أن هذه الزيادة ضعيفة فتعين الاحتجاج بالإجماع على نجاسة الماء المتغيّر".
أقوال الأئمة في القاعدة:
ال الإمام محمد بن إبراهيم من أئمة الإباضية: وقيل في البئر إذا وجدت فيها ميتة، أو نجاسة ولم يعلم متى وقعت فيها فقال من قال: إنه يحكم بنجاستها من بعد أن يعلم بنجاستها إلا أن يتغيّر طعمها أو عَرْفُها ثم قال: قال المصنف أحسبه أراد إذا تغيّر عَرفُها ولونها، ففي ذلك اختلاف، فقال من قال إن ذلك مما يدل على نجاستها، وقال من قال ليس العَرْفُ مما يغلب على الطهارة وإنما يغلب عليه اللون والطعم
12/ 7
(1) بيان الشرع 217/ 47. والحديث رواه البخاري (2) بيان الشرع 31/ 7 و 37، وكتاب الايضاح 105/ 1. (3) نيل الأوطار للشوكاني 34/ 1، دار الفكر. (4) بيان الشرع 31/ 7.
(4)
رقم (5108).