الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٠230
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
[الشَّهَادَةُ عَلَى الشُّهْرَةِ جَائِزَةٌ إِلَّا فِي الحُدُودِ])
شرح المفردات:
الشهادة هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على الآخر، والإخبارات ثلاثة إما بحق للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى أو بالعكس فهو الإقرار (). والأصل في الشهادة أن تكون عن عيان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن رأيت
مثل الشمس فاشهد وإلا فدع (3).
وقد تكون الشهادة بالتسامع وهو أن يشهد بشيء لا عن عيان بل لأنه
سمع من ثقة كذا).
وقد تكون الشهادة بالشهرة وهي أن يستفيض الخبر بولادة طفل أو موت أحد، أو زواجه أو يشتهر نسب فلان من فلان ويستفيض هذا الخبر ويصبح مشهوراً بين الناس. ففي هذه الحالة تجوز الشهادة على الشهرة كالشهادة بأن أبا بكر هو ابن أبي قحافة - وأن علياً له هو ابن أبي طالب وأن عمر هو ابن الخطاب ونحو ذلك.
وأما الشهادة على الشهرة في الحدود فلا تجوز.
أقوال الأئمة في القاعدة:
قال الإمام سلمة بن مسلم حمدلله: «الأمر المجتمع عليه من قول المسلمين
(1) کتاب الضياء 28/ 12.
(2) تعريفات البركتي، ص 342.
(3) الحديث لم أعثر عليه.
(4) التعريفات، ص 342.